
أكد الباحث حسين البلوشي علي انه لا يحق لنواب مجلس الامة التقدم بقانون تعديل بعض احكام المواد الملغية في المرسوم بالقانون رقم «42» لسنة 1978 في شان الهيئات الرياضية التي شملها قانون المرسوم رقم 26 لسنة 2012 بالتعديل وتشمل 15 مادة لانه غير مشرع في ذلك حســب اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وكان خمسة من نواب مجلس الامة هم فيصل الشايع والدكتور عبدالله الطريجي وراكان النصف ومبارك الحريص والدكتور عوده الرويعي تقدما بالاقتراح بقانون استبدال نصوص المواد رقم «5 , 7 , 10 , 12 , 14 , 17 , 18 , 20 , 21 , 30 , 35 , 36» من المرسوم بالقانون رقم «42» لسنة 1978.
وكشف البلوشي ان قانون 26 لسنة 2012 جاء بمرسوم صادر في ملحق الكويت اليوم عدد 1107 يوم 29 نوفمبر 2012 لتعديل المواد 4 , 5 , 7 , 12 , 14 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 28 , 30 , 31 , 35 , 36 , واقره مجلس الامة في جلسته يوم 8 يناير 2013 «بحضور 51 , ووافق عليه 38 , غير موافق 4 , ممتنع» وانه اعتمادا علي اللائحة الداخلية في مجلس الامة «الفرع الثاني : المراسيم بقانون» المادة 113: لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.
واشار البلوشي ان جميع مواد التعديل في المقترح بقانون الرياضية الجديد لا يجب تعديلها باستثناء المادة 10 فقط التي لم يشملها المرسوم بقانون 26 لسنة 2012 وتنص المادة علي «يدير النادي مجلس ادارة كما يكون له جمعية عمومية عادية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما».