العدد 1643 Thursday 22, August 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الحكومة للنواب : انسوا القوانين «الشعبوية» الحجرف : حريصون على تحصين المؤسسات التربوية من الأفكار الطائفية مصر : اعتقال صفوت حجازي قبل هروبه إلى ليبيا الإفراج عن حسني مبارك اليوم الاتفاقية الخليجية على رأس أولويات الخارجية البرلمانية «البترول الوطنية»: لا إصابات أو خسائر بسبب حريق مصفاة ميناء عبدالله مكتبنا الصحي في لندن ينفي تمرير حالات علاج بالخارج دون استيفائها الشروط سوريا: مجزرة جديدة بالكيماوي في الغوطة تحت أعين المراقبين الدوليين العريض: سنتصدى لكل من يتطاول على مؤسسات الدولة في تونس الخارجية البرلمانية حددت أولوياتها لدور الانعقاد المقبل العازمي: يجب على وزير الداخلية فصل اللجنة الطبية عن «الدفاع» الصانع مقترحاً قانون المعاملات الإلكترونية : يغطي جميع مجالات الحياة اليومية الكندري: بدء استطلاع آراء المواطنين بشأن أهم ثلاث أولويات مطلوب من مجلس الأمة إنجازها الطريجي يسأل وزير الداخلية عن فقدان عدد من الأسلحة من مخازن الوزارة نائب الأمير استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة سلمان الحمود: تسخير جميع إمكانات الإعلام لخدمة سفاراتنا في شرح قضايا الكويت الحجرف: لن نسمح بتغلغل الأفكار الطائفية في مدارسنا وجامعاتنا وفد من خفر السواحل يزور كلية راشد آل مكتوم البحرية القديري: نجاحات باهرة لأنشطة تعاونية الخالدية الرمضانية في تطوير النتائج المالية وتعزيز ثقة المستهلكين المسجد الكبير قدم 51 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان برامج نادي ضباط الحرس حافلة بالشباب في العطلة الصيفية البلدية: إزالة 2388 إعلاناً مخالفاً في محافظة الجهراء خلال يوليو البحر 7.700 ملايين دينار سددت للجهات الحكومية إلكترونياً في النصف الأول من 2013 «كويتي وأفتخر» يفتح أبواب التسجيل لملتقاه السابع في سبتمبر المقبل «اتحاد الجمعيات» لـ «أعضاء الأمة» سنظل نؤدي أعمالنا بأمانة ومسؤولية بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة الخيرية و«الكويتية للإغاثة» السنان : القيادة السياسية مهتمة بالشباب باعتبارهم العامل الرئيسي في بناء المجتمع سوسييداد يفرض سيطرته..والميلان يكتفي بالتعادل فينغر يدافع عن سياسته في انتقالات اللاعبين   منتخب البحرين يلاقي نظيره العماني اليوم ..والأزرق في مهمة صعبة أمام الأخضر غدا الهاملي يتغلب على رماة الصين و يحقق الذهبية في التراب فايز السعيد: شخصيتي المرحة تعكسها كليباتي السعودية تقف في وجه الضغوطات الغربية على مصر ... والببلاوي يتمسك بالقانون خلفان لـ «الإخوان»: هروبكم بثوب الحريم لن ينفعكم «الأقصى» يئن تحت وطأة حفريات الاحتلال .. و«حماس» تتعهد بتحريره اليمن: مصرع مدير الاستخبارات في عدن بهجوم لـ«القاعدة» المغرب: الملك يدعو للحوار .. وينتقد سياسات الحكومات المتعاقبة البورصة تحت ضغوطات البيع «المركزي»: ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية انخفضت سماسرة العقار في الكويت: انتظروا قفزة للأسعار خلال الشهر المقبل «بيتك» بحث مع موردي التمويل مستجدات السوق «الوطني»: العراق شهد تطوراً ملحوظاً في الإنتاج النفطي

برلمان

الصانع مقترحاً قانون المعاملات الإلكترونية : يغطي جميع مجالات الحياة اليومية

تقدم  النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بشأن إصدار قانون في شأن المعاملات الالكترونية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
وفيما يلي نصه
بإصدار قانون في شأن المعاملات الإلكترونية
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم «5» لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم «16» لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،  والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم «4» لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم «5» لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي .
وعلى القانون رقم «32» لسنة1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر فى 4/4/1979 فى شأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «39» لسنة 1980 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «67» لسنة 1980 بإصدار قانون القانون المدني ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «68» لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم«51» لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية ،والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم «5» لسنة 1984 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي .
وعلى القانون رقم «1» لسنة 1993 في شأن حماية المال العام ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم « » لسنة 200 بشأن غسيل الأموال والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم رقم «266» لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدلة له .
وعلى القانون رقم « 7» لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
وعلى المرسوم بقانون رقم « 25» لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ، وتعديلاته .  
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة «1» :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقاً لما يلي :
الكتروني : كل من يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية  أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات فى هذا المجال .
الكتابة الإلكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ، ويمكن استرجاعها لاحقاً .
المعلومات الالكترونية : معلومات ذات خصائص الكترونية فى شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات .
نظام المعلومات الالكتروني : نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونياً .
الدعامة الالكترونية : الآلية الالكترونية التى تستخدم فى حفظ المعلومات الالكترونية .
المستند أو السجل الالكتروني : مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه .
الرسالة الالكترونية : معلومات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها فى المكان المستلمة فيه .
المنشئ : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة الكترونية ، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه .
ولا يعتبر – منشئاً – الجهة التى تقوم به في أطار مهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو ارسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها .
المرسل إليه : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه ؛ ولا يعتبر مرسلاً إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.
المعاملة الالكترونية : أي تعامل أو اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً بواسطة وسائل ومراسلات الكترونية .
النظام الالكتروني المؤتمت  : برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل ، كلياً أو جزئياً ، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي فى الوقت الذى يتم فيه التصرف أو الاستجابة له .
التوقيع الالكتروني : البيانات التى تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة فى مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذى وقعها ويميزه عن غيره .
التوقيع الالكتروني المحمي : التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة «16» من هذا القانون .
أداة التوقيع الالكتروني : جهاز أو معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات الكترونية أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين ، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواصها .
الموقع : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينوب عنه أو يمثله قانوناً على المستند أو السجل الالكتروني أو الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات .
الدفع الالكتروني : عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الالكترونية .
وسيلة الدفع الالكتروني : الوسيلة التى تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني .
المؤسسة المالية : البنك المرخص له أو المؤسسة المالية  المصرح لها بالتعامل بالتحويلات النقدية وفق أحكام القوانين النافذة .
القيد غير المشروع : أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه .
مزود خدمات التصديق : الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون .
شهادة التصديق الالكتروني : الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها والتى تصادق على إثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة .
ختم الوقت : معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجبها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم المستندات والرسائل الالكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة .
الجهة المختصة : الجهة التى تعهد إليها الدولة الإشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات.
التشفير : عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية .
الوزير المختص : وزير المواصلات  
أحكام عامة
مادة « 2» :
تسرى أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانوناً آخر هو الواجب التطبيق.
ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
< المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية .
< سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية.
< السندات القابلة للتداول .
< أي مستند يستلزم القانون إفراغه فى محرر رسمي أو توثيقه أو ورد بشأن تنظيمه نص خاص فى قانون آخر .
مادة «3» :
يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته فى الإثبات متى أجري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة «4» :
لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الالكترونية بدون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قبوله التعامل بالوسائل الالكترونية .
مادة «5» :
يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما فى ذلك أي تعديل أو رجوع فى الايجاب أو القبول عن طريق المعاملات الالكترونية ، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ  لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.
مادة «6» :
تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الالكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند وذلك متى كان المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع موجودين على الدعامة الالكترونية .
مادة «7» :
تسرى فى إثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية والعرفية ، وصورها المنسوخة على الورق ،  والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية ، الأحكام المنصوص عليها فى قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية .
مادة «8» :
يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات ويقع التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لأثاره القانونية متى تحققت شرائطه ومتى أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي فى عملية ابرام العقد .
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق