العدد 1680 Friday 04, October 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
التصعيد المبكر ... هل ينتهي بحل المجلس ؟ الأقصى: اقتحامات يومية.. ومناشدات لا يسمع العالم صداها «المالية» : مترو الأنفاق في موعده و13 جهة حكومية تنسق لإنجازه المواصلات للمشتركين: سداد الفواتير أو القطع المبرمج «الدفاع» : الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا «الإطفاء»: لسنا مسؤولين عن تحديد المتسبب بالحرائق «الكهرباء»: إصلاح خلل بمحطة الحزام الأخضر ولا أضرار في الشبكة كيري : إذا صارت إيران دولة مسالمة فهناك سبيل لنجاح محادثاتنا السودان : اعتقال موظفة في البنك الدولي أيدت إسقاط البشير الأمير هنأ رئيس ألمانيا بالعيد الوطني لبلاده المبارك استقبل وزير المالية الجزائري الجراح استقبل الوزير البرلماني لتجهيزات الدفاع بالمملكة المتحدة مشعل الجابر استقبل وزير شؤون المعدات البريطاني العتيبي: لجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية تضطلع بدور حيوي في تعزيز العلاقات هاشم: افتتاح وحدة جديدة للقلب والعناية المركزة بمستشفى الأحمدي الإطفاء: تحديد المتسبب بالحرائق ليس من اختصاصنا الدعيج: وفود المنظمة العالمية للمدن تشيد بدعم الكويت للتنمية في العالم الزلزلة: الاستجوابات قادمة.. والتعديل الوزاري الموسع هو الحل الرميحي: الفساد الإداري ظاهرة تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية للقضاء عليها العازمي: «العلوم» تسعى إلى خلق مناخ جامعي متكامل لطلبتها الغانم: خرجنا بآلية عملية لتحويل توصيات المباحثات في أنقرة إلى واقع العدساني يستفسر عن تأخر إشهار جمعية الحقوقيين الكويتية عسكر يقترح قانوناً للرعاية السكنية للمرأة الصانع يطلب كشوفاً مالية بمكافآت المديرين في « هيئة القصر» «الهلال الأحمر» وزع كسوة عيد الأضحى على اللاجئين السوريين في الأردن «اتجاهات»: «بشائر الخير» صاحبة الريادة في مكافحة الإدمان عربياً السماك: معهد الاتصالات يسعى للحصول على اعتماد من منظمة الجمارك العالمية «العلوم الطبية» نظمت اللقاء السنوي للطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد كلية البنات أقامت يوماً ترحيبياً بالطالبات المستجدات افتتاح رائع لبطولة الخليج الأولى لكرة اليد للسيدات أزرق الشباب في أربيل للمشاركة في تصفيات كأس آسيا كاظمة يسعى لعبور الساحل والتضامن يواجه الفحيحيل «الهيئة» تكرم «نجم القانون» رونالدو ودي ماريا يقودان الريال لفوز أوروبي كبير سان جيرمان بقيادة إبراهيموفيتش يسحق بنفيكا بثلاثية نظيفة شاختار يفرض التعادل الإيجابي على مانشستر يونايتد الأزمة السورية: واشنطن وموسكو تواصلان التحاور.. والخيار العسكري قائم أستراليا توافق على إعادة توطين 500 لاجئ سوري مصر: قتيل باشتباكات في السويس .. ولقاءات أشتون لـ «تبادل الرؤى» فقط المرزوقي: تونس لن تكون مقبرة لـ «الربيع العربي» الأراضي المحتلة: الجيش الإسرائيلي يتوغل مجدداً في «القطاع» .. وليفني تنفي سعيها لـ «اتفاق مرحلي» البورصة: معركة كسر عظم «بيتك للأبحاث»: عمليات تصحيحية لتهيئة سوق الكويت للمزيد من الارتفاع إطلاق «البورصة العربية» ومقرها البحرين مطلع 2015 تقرير: استهلاك النفط في الخليج سيتضاعف في 2024 اذا استمر الطلب على الوقود بنفس النسبة سوق دبي المالي يقفز 15 في المئة في ظل آمال بالاندماج نهاوند غســــــق أبو الفوز: السياسي دائما يتقدم على المثقف ويسرق منه دوره في التأثير مدفونه !! مخـتـطـفـات صفحة من مسيرة الشاعرة التونسية الراحلة زبيدة بشير من ليلٍ .. إلى جرح !! قصيدتا الرثاء العربي لعبد يغوث ومالك بن الريب زمزم جروحي أدوار ..! نقد الثقافة العربية عطر الحكي مريم حسين: أفضل صداقة الأجنبيات مايا دياب وراء إلغاء حفلات وائل كفوري في أمريكا

برلمان

عسكر يقترح قانوناً للرعاية السكنية للمرأة

قدم النائب عسكر العنزي إقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع منحه صفة الاستعجال.
«فيما يلي نصه»
الاقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا، والبند 3 من المادة 28 مكررا «أ»، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، النصان التاليان:
المادة 28 مكررا، فقرة أولى: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
المادة 28 مكررا «أ»، البند3: «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة».
مادة ثانية:
تضاف الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه-  تنفيذ هذا القانون.
«المذكرة الايضاحية»
كشف التطبيق العلمي بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية على الرغم من ظروفهن الخاصة الأولى بالرعاية.
ومن بين ما استحدثه القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه، المادة 28 مكررا التي نصت على ان يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 غير انه بدلا من النص على ان تمنح المرأة الكويتية في هذه الحالات قرضا يماثل في قيمته القرض الذي يمنح للأسرة الكويتية وهو 70000 دينار، نصت المادة 28 مكررا على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية «بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28»، اي بما لا يجاوز 70000 دينار، بمعنى انه يجوز ان يقل عن ذلك، وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي.ولا شك ان ذلك يمثل اجحافا بالمرأة الكويتية ويخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة.
كما استحدث القانون رقم 2 لسنة 2011 المادة 28 مكررا «أ» التي تنص على ان يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى عدد من الفئات بينها «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة». ولكنه عاد واشترط «ان يكون
عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة»، وهي الحالة الوحيدة التي ورد بشأنها هذا الشرط على خلاف الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة 28 مكررا «أ». ويبدو ان ما دعا المشرع الى ذلك هو ان الحالة التي نحن بصددها تفترض عدم وجود شخص آخر الى جانب المرأة التي تطلب السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة غير ان هذا الشرط غير المنطقي قد يكون من العسير تحقيقه في الواقع العملي اذا لم تجد المرأة من يشاركها السكن من بنات جنسها من بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة، واذا وجدتها فقد لا تتفق معها في الميول والمشارب.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ»، لحذف القيود الجائرة التي وردت فيهما، وهي قيود تخل بما سعى اليه القانون رقم 2 لسنة 2011 من توفير الرعاية السكنية الحقيقية والكاملة للمرأة الكويتية أيا كانت حالتها الاجتماعية.
وقد يحدث ان تتقدم المرأة الكويتية بطلب الحصول على القرض او على السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ» ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبها مع استيفائها لجميع الشروط المطلوبة، وهو أمر عالجه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بالنسبة الى رب الأسرة، بالنص في المادة 19 على انه يستحق بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا حتى حصوله على الرعاية السكنية ولمواجهة الموقف ذاته بالنسبة للمرأة الكويتية التي تتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للمادتين 28 مكررا و28 مكررا «أ»، نص الاقتراح بقانون المرفق على اضافة فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 «تعطي المرأة الكويتية الحق ذاته وبذات الشروط ودون صرف فروق عن الماضي».
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق