العدد 1652 Monday 02, September 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الغانم : هدفنا الإنجاز .. وحل المجلس لا يعنينا الخالد لنظيره الفلبيني: قلقون من استمرار اختطاف المواطن الكندري وزير المالية: تصريحي حول عدم تدخل الوزارة في البورصة لم يفهم بشكل دقيق خادم الحرمين يخصص 200 مليون دولار لدعم المدن الفلسطينية رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف و250 ديناراً لبدل الإيجار الجامعة العربية: لم نعط تفويضاً لأحد لضرب سوريا المرأة تخترق الصمت ..مرشحتان للبلدي من أصل 7 في اليوم الخامس للتسجيل الإطفاء: مبنى الأشغال خالٍ تماما من أي تسرب للغازات «الصحة» تشكل لجنة للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية العراق.. مقتل وإصابة 19 شخصاً بانفجار مفخخة في «كركوك» الغانم: لا أستطيع التعليق على تحليلات أو آراء حول احتمالات حل مجلس الأمة الحويلة لـ « وزير التربية»: ما المعوقات التي تواجه جامعة الكويت؟ الصانع يقترح إحالة طلب تفسير المادة «71» إلى «الدستورية» الكندري: مستمرون بـمطالبة الحكومة بوضع التدابير الاحترازية لطمأنة المواطنين مندوب الكويت لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام الخالد يتابع آخر مستجدات اختطاف المواطن الكندري بالفلبين إبراهيم الدعيج: نسعى للحفاظ على الطابع التاريخي للسوق والبيوت القديمة في مدينة الأحمدي 7 مرشحين في اليوم الخامس من التسجيل لانتخابات البلدي الـ11 اختتام سباق ذكرى معركة الرقة البحرية الـ19 الذي نظمه النادي البحري الياقوت: الجسر الجوي الكويتي للسودان ما زال متواصلاً رئيس مكافحة الفساد في ضيافة الأكاديمية الدولية بالنمسا الإطفاء: مبنى الأشغال خالٍ تماماً من أي تسرب للغازات الكويت تستضيف الاجتماع الـ 17 لـوكالات الأنباء في دول الخليج غداً الشعشوع: على التجارة مواجهة جشع التجار بسنّ قوانين صارمة وتحرك المفتشين .. لا بالحملات التوعوية «الإعلامي» يواصل نجاحه ويحظى بنسبة مشاهدة عالية بين البرامج قارب «الأمل» يبدأ الإبحار التجريبي منتصف الشهر الجاري وبكلفة 3 ملايين دينار الحرب على سوريا معلقة.. بسبب برلمانات الغرب «فوكوشيما» ترعب اليابان من جديد مصر تستبعد فرض أي عقوبات عليها من الغرب «التعاون» و «المتحدة» يجددان دعمهما لليمن لإنجاح عملية التغيير موسكو تؤجل تسليم «إس 300» لدمشق أمريكا تعزز استعداداتها للهجوم من تركيا .. وأردوغان مجدداً: حان الوقت للتدخل انطلاق كرنفال فعاليات «الأفنيوز» الترفيهي نوال: أحضر لعمل «سنغل» أتمنى أن يكون مفاجأة من العيار الثقيل مهرجانات الصيف.. فنانون يبدعون وآخرون يغرقون في بحر السياسة مخرجة «كلنا حكاية» تنفي الإساءة للمرأة السعودية وتقول: خلافي مع العنود شخصي سيرين عبدالنور تختتم الصيف الساخن بإجازة برفقة زوجها هيفاء حسين تعبر عن حبها لزوجها بـ «تفاحة» البورصة: وتيرة الخوف ترتفع وتدفع باتجاه الانخفاض «الوطني»: المخاطر الجيوسياسية العالمية تخيم على الأسواق هذا الأسبوع «سبائك الكويت»: أسعار الذهب ترتفع إلى 1433 دولاراً مع تزايد التهديدات بـ «الضربة العسكرية» قطاع الصناعة الكويتي ارتفع 32.2 في المئة في النصف الأول وزير المالية: تصريحي حول عدم التدخل في البورصة لم يفهم بشكل واضح داو لي: الولايات المتحدة تعتبر الكويت شريكاً رئيسياً في القمة العالمية الأولى للاستثمار التعادل السلبي يخيم على قمة الأهلي و النصر جيرمان يقتنص ثلاث نقاط مهمة في اللحظات الأخيرة اليوفي يعود لإذلال نسور لاتسيو دوري الرديف يعيق تدريبات الأزرق

برلمان

الصانع يقترح إحالة طلب تفسير المادة «71» إلى «الدستورية»

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بإحالة طلب تفسير المادة «71» من الدستور
إلى المحكمة الدستورية ووفقاً لنص المادة 118 من قانون لائحة المجلس
وجاء في طلبه الأتي:
انطلاقاً مما قررته المحكمة الدستورية في حكمها المؤرخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة «» ديسمبر 2012 «» حال تَعَرُضِها لنص المادة «71» من الدستور وبعد استعراضها لشروط المراسيم التي تصدر وفقاً لهذا النص انتهت إلى القول «صفحة 17» من مدونات حكمها إلى ما نصه:
«أنه من حق السلطة التنفيذية أن تصدر مراسيم لها قوة القانون شريطة أن تكون في الحدود المبينة بهذه المادة».
هذا وقد تَجَنَّبَ الحكم التَعَرُض لمفهوم «الضرورة» بشكلٍ صريح، وذلك حسبما أورده بمدوناته «صفحة 16» حيث جاء بها نصاً : «والبين من هذه المادة أنه قد استهل نصها بعبارة «إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحمل التأخير»، ولم يستخدم عبارة «في أحوال الضرورة» على نحو ما نص عليه الدستور في المادة «69» منه في حالة إعلان الحكم العرفي، وإنما استعملت العبارة الواردة بنص المادة «71» بما ينصرف معناها إلى شمول الأحداث والظروف العارضة وما تقتضيه المصالح الملحة والإخطار المهددة بما فيها الأحداث المتفاقمة والمستمرة التي تأخذ حكمها».
ومفاد ذلك الذي أورده الحكم أن الحالات التي تستدعي إصدار السلطة التنفيذية للمراسيم بقوانين وفقاً لنص المادة «71» ليست حصرية أو محددة،  وإنما لا بد من وجود معايير وضوابط لها بحيث يُمكِن معه القول أنه «إذا حدث كذا» هنا يكون للسلطة التنفيذية إصدار مثل هذه المراسيم.
لا سيما وأن الحكم قد جاء بمدوناته عبارة «» وما تقتضيه المصالح الملحة والإخطار المهددة بما فيها الأحداث المتفاقمة والمستمرة التي تأخذ حكمها «»
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أن هناك من الإخطار والمصالح المُلِحَة ما لا يُمكِن الكشف عنه أو التصريح به لما قد يتعلق به من تهديد للأمن القومي للبلاد أو أمنها الاقتصادي أو السياسي، وقد يكون ذلك في إطار عملٍ مؤسسي بين جهات الدولة المختلفة.
وبالطبع لا بد من تحديد المنظور والإطار الذي يتم من خلاله تقدير هذه المصالح والأخطار، هل هي من منظور رئيس الدولة أم أنها من منظور القضاء الدستوري.
فمثلاً إذا أصدرت السلطة التنفيذية مرسوماً بقانون في هذا الخصوص وفي مثل هذه الحالات، مع تَعَلُق الأمر بالمصالح العليا للبلاد، خاصةً إذا كانت مبررات إصدار مثل هذا المرسوم قائمة على اعتبارات أمنية أو عسكرية أو متعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد، ووردت بشأنها تقارير من جهات رقابية أو أمنية أو معلوماتية.  فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة.
وإذ أن القاعدة أن الضرورة تُقَدَّر بقَدَرِها، وإذ أن الدستور في نص المادة «71» قد استوجب عرض هذه المراسيم بقوانين على البرلمان لإقرارها أو عدم إقرارها خلال مدى زمني محدد، فإذا ما أقر البرلمان هذا المرسوم أصبح قانوناً نافذاً وتَطَّهَرَ من العوار الدستوري الذي شابه – إن كان به عوار – لأن القول بغير ذلك قد يجعل من المحكمة الدستورية سلطة أعلى من سلطات الدولة جميعاً إذا كان لديها القدرة أن تعدِم قانوناً أو مرسوماً بقانون أقره مجلس الأمة بذريعة رقابتها الدستورية على النصوص ؛ لا شك أن هذه الرقابة الدستورية ضرورة مُلِحَة وواجبة، ولكن لا يُقبَل أن تكون هذه الرقابة حجرَ عثرةٍ أمام أعمال البرلمان والسلطة التنفيذية.
فهناك الكثير من المراسيم بقوانين قد صدرت وفقاً لنص المادة «71» وهي وفقاً لهذا المنطق أصبحت مُهَدَّدَة بعدم الدستورية حال الطعن عليها.
ومن ثم فإن هذه الرقابة القضائية لابد وأن تستحدث حداً أدني من الضوابط والمعايير لا يجوز تجاوزه للقول بأحقية السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم وفقاً لنص المادة 71 من الدستور.
ومن ثم يلتزم مجلس الأمة بهذه المعايير والضوابط حال عرض هذه المراسيم عليه بحيث إذا وجدها مُتَفِقَة مع المعايير القضائية والضوابط التي تقرها المحكمة الدستورية أقر هذه المراسيم وصادق عليها،  حتى لا تتعرض أعمال البرلمان التشريعية فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين للبطلان.
واضاف الصانع كان القضاء الدستوري فى فرنسا مُمَثَلاً فى مجلس الدولة الفرنسي يرجع إليه الفضل فى تقرير نظرية الضرورة فى العديد من أحكامه، ولذلك فإن المشروعية الاستثنائية التي يؤخذ بها فى ظل الظروف غير العادية هي فى الحقيقة من صُنع القضاء فهو يُكَمِل النقص فى النصوص الدستورية والقانونية حين لا تكون كافية لمعالجة الظروف الاستثنائية فهو يعمل على تقرير السلطات الاستثنائية فى حالة الضرورة عند غياب النصوص القانونية والدستورية المنظمة لها، أو إذا كشف التطبيق العملي لها عن بعض القصور والنقص وعدم كفايتها لمواجهة هذه الأخطار ودفعها ؛ ففي هذه الحالة يتدخل القضاء لمعالجة هذا النقص وذلك القصور وتُكَمِلُه وتَجبُره.
بَيِّدَ أن القضاء لا يكتفي فقط بالعمل على تكملة ما قد يعتري النصوص الدستورية والقانونية من قصور، وإنما يعمل أيضاً على تفسيرها تفسيراً دقيقاً وتحديد مدلولها، بل وتطوير مفهومها ، و هو ما أكَدَ فى النهاية على أن المصدر الحقيقي لنظرية الضرورة هو القضاء.
وإزاء ما تَقَدَّم : وحيث أن نص المادة الاولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 تنص على أن : تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
وحيث قررت المذكرة التفسيرية للدستور أن رجال القضاء هم الأصل فى القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين وفى مقدمتها الدستور قانون القوانين.
ومن هذا الأساس الدستوري كان الاقتراح الماثل بطلب إحالة المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية لتفسير ما هو المقصود بحالة الضرورة وتحديد أُطرِها، ووضع مفهومٍ مُحَدَّد لها وتعريفٍ أقرب إلى الدقة بشأنها، خاصةً وأن نص المادة 71 المشار إليه لم يتضمن مثل هذا التعريف الدقيق وإنما اكتفى بوضع تَصَوُرٍ عام يحتمل التأويل والتفسير واختلاف الرؤى ووجهات النظر حوله، بما يحول دون وضع تَصَوُرٍ صحيح لهذه الحالة ومقومات وجودها، لا سيما وأن النص الدستوري سالف البيان «م71» قد اكتفى بالتَعَرُض للمدى الزمني الذي يُمكِن أن تتوافر فيه حالة الضرورة وهو فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ؛ ثم استعرض النتيجة باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وذلك دون أن يعرِض النص وبشكلٍ صريح ما المُراد بقوله « مما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير « حيث جاء لفظ «ما» بمعنى الذي «إشارةً إلى حالة الضرورة دون أن يُحَدِد ماهية هذا «الذي» ومفهومه وتعريفه وتوصيفه.
 وهو ما جعل من تحديد مفهوم حالة الضرورة مسألةً خِلافية ومحل تَبايُن فى وجهات النظر، وهو ما يستدعي تَدَخُل المحكمة الدستورية لإيضاح هذا الغموض وذلك اللبس ودرءاً للجدال حول هذا المفهوم للوقوف على تحديدٍ دقيقٍ لحالة الضرورة ومداها ونطاقها ومدى توافرها من عدمه، وما هي المُعطيات والاعتبارات والضوابط والمعايير الواجب توافرها للقول بوجود حالة الضرورة التي تُجِيز للسلطة التنفيذية إصدار مثل هذه المراسيم حال تَحَقُقِها وصولاً إلى حدٍ أدنى من هذه المعايير والضوابط بما يكفُل كف الجدل حول هذا الموضوع، وبما يُحَقِق لمؤسسات الدولة، لا سيما المنتخبة منها قدراً من الاستقرار يُمَكِنَها من العمل بصورةٍ أكثر فاعلية وإنتاجاً وتركيزاً فى أداء دورها المنوط بها.
وحتى لا تكون إرادة السلطة التنفيذية حال استخدامها لهذه الأداة الدستورية عند إصدارها لمراسيم الضرورة مُرتَعِشَة أو مُتَرَدِدَة بما يجعلها تُحجِم عن ذلك تَخَوُفاً من القضاء بعدم دستورية مراسيمها، وهو ما ينعكس سلباً أولاً وأخيراً على المصلحة العامة للبلاد، بناء عليه، فإنني أتَقَدَّم لمجلس الأمة الموقر بهذا الاقتراح وتلك الأطروحة لإحالة طلب تفسير المادة «71» من الدستور إلى المحكمة الدستورية، وفقاً لما جاء بمتن الطلب الماثل، وذلك درءاً للجدل الدائر حول هذه المادة وإزالة الخلاف الشاجِر بشأنِها.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق