قدم كل من النواب خليل عبدالله وعسكر العنـــــزي وعودة الرويعي إقتراحا بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
فيما يلي نصه :
بعد الاطلاع على الدستور ،وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،وعلى المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،وعلى القانون رقم 24 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة «1»: تنشأ هيئة عامة « تسمى الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم» لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء .
مادة «2»: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرينها :
الهيـئة : الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم.
المؤسسات التعليمية : الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد والمدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي .
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية التي تتيح للدارس المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد ، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهـج : المحتوى المعرفي والمهاري لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في فترة زمنية محددة .
التقويم : تحليل أداء المؤسسات التعليمية وتحديد مستوى الأداء ومدى جودته وبيان ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية لمعايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزير المختص : وزير التربية أو وزير التعليم العالي بحسب الأحوال .
مادة «3» :تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم والارتقاء به من خلال القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات على مباشرة التقويم الذاتي ، وذلك طبقاً لمعايير التعليم المعتمدة دولياً وبما لايقل عن الحد الأدنى الذي تتضمنه المعايير المعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ، ومعاونة هذه المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها في إطار الخطط الإستراتيجية المعلنة ، وكذلك الوصول بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية إلى منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد المقارنات التطويرية وآليات قياس الأداء وفقاً للمعايير الدولية ، وتأكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر .
مادة «4»: للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة ما يلزم من الأعمال والتصرفات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وعلى الأخص :
1 - وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة وتهيئة وسائل الإعلام بمستوى المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
2 - تقويم الأداء في المؤسسات التعليمية وتقويم البرامج التعليمية والقيام بما يلزم ، للوقوف على مستوى الأداء ومدى جودته ، من الزيارات وعقد اللقاءات وإجراء المناقشات مع القائمين على أمر هذه المؤسسات أو البرامج مع المعلمين وأولياء أمور الطلاب .
3 - وضع المعايير والإجراءات التي يتم على أساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد.
4 - إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها .
5 - وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة ، والتطوير المستمر لهذه الأسس والقواعد في ضوء المتغيرات الدولية .
6 - مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات القياس بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.