تقدم النائب فيصل الدويسان بالاقتراح بقانون في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وقال الدويسان في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : اتساقاً مع أحكام الدستور الكويتي الذي سجل تلك الحقوق والحريات وفرض ضماناتها فكفل العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات أساسية للمجتمع ، كما كفل الأمن وتكافؤ الفرص ، وإعمالا لهذه المباديء ووضعها موضع التطبيق كان هذا الاقتراح بقانون والذي يهدف إلي إنشاء ديوان وطني لحقوق الانسان ، بغية تعزيز وتنمية وحماية هذه الحقوق وترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها .
وفيما يلي بعض مواد المقترح ومرتكزاته : اقتراح بقانون وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
«المادة 1» يسمى هذا القانون «قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2014م» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«المادة 2» يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الديوان: الديوان الوطني لحقوق الإنسان
المجلس: مجلس أمناء الديوان
الرئيس: رئيس مجلس أمناء الديوان
المدير العام : المدير العام للديوان
«المادة 3» تنشأ هيئة تعني بحماية حقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية تسمي« الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتمتع بالإستقلال المالي والإداري فى ممارسة مهامة واختصاصاته
يمثل الرئيس الديوان لدى الغير، وله بقرار من مجلس الأمناء أن ينيب عنه لهذه الغاية أيا من أعضاء المجلس أو المدير العام وأن يوكل محاميا لتمثيل الديوان في الإجراءات القضائية أو الإدارية.
يكون المقر الرئيسي للديوان مدينة الكويت وله أن يفتح فروعاً أخرى في أي مكان بالدولة
«المادة 4» يعمل الديوان على الآتي:
تعزيز وتنمية حقوق الإنسان بالدولة ، وترسيخ قيمتها ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان ممارستها.
تعزيز النهج الديمقراطي في الدولة يقوم على إشاعة الحريات واحترام سيادة القانون، وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
السعي لانضمام الدولة إلي المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
«المادة 5» يعمل الديوان على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التالية :
1ـ وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان في دولة الكويت ، وإقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2ـ تقديم مقترحات وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان بما فى ذلك إقتراح إصدارتشريعات والتوصية بتعديل تشريعات قائمة
3ـ إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال له من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4ـ تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يجب منها إلي جهات الاختصاص و متابعتها ، و تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
5ـ متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت والمتعلقة بحقوق الإنسان،والتقدم الى الجهات المعينة بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6ـ التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الانسان فيما يسهم في تحقيق أهداف الديوان وتنمية علاقته بها .
7ـ الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لإتفاقيات دولية ، وفي الرد على إستفسارات هذه الجهات في هذا الشأن .
8ـ العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
9ـ عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان
10 – إصدار تقرير سنوي يتضمن وصفاً لحالة حقوق الإنسان بالدولة وتقديم مقترحات بكيفية تعزيزها.
11 - إصدار نشرات ومجلات ومطبوعات تساعد في تحقيق أهداف الديوان
12ـ إنشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان.
«المادة 6» لرئيس الديوان والأعضاء بموجب هذا القانون الحق في :
زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث دون الحاجة للحصول على إذن
زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه جرى أو تجري به تجاوزات لحقوق الإنسان وله حق الضبطية القضائية فيما يحدث من أي اعتداءات تمس حقوق الإنسان وإحالتها للنيابة العامة
الإنضمام للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ورفع الدعاوى فيما له صلة بحماية حقوق الإنسان وكذلك الطعن على الأحكام بعد موافقة مجلس الأمناء
«المادة 7»
«أ» يتشكل مجلس أمناء الديوان من رئيس ونائب وتسعة من الأعضاء يعينون جميعاً بمرسوم بناء على إقتراح رئيس مجلس الأمة بعد موافقة المجلس على ترشيحهم في جلسة سرية ويكون الترشيح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم غير قابلين للعزل خلال مدة عضويتهم بالديوان
يختار الرئيس والنائب والأعضاء جميعاً من الشخصيات المستقلة والمشهود لها الإهتمام بحقوق الإنسان والحريات العامة وإحترام ممارستها ، على أن يكون من بينهم أربعة سيدات على الأقل
«ج» يمثل جميعات النفع العام أربعة أعضاء نصفهم من السيدات بعد استطلاع رأى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن الجمعيات والفاعلين فى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان على أن ترفق بترشيحاتهم تزكية مجالس الإدراة للجمعيات التي ينتسبون لها
ويعامل رئيس المجلس معاملة الوزير ونائب الرئيس معاملة نائب الوزير وباقي الاعضاء معاملة وكيل الوزارة من حيث المرتب والمعاش وسائرالبدلات والمزايا المالية .
يجتمع الديوان بناء على دعوة من رئيسة أو نائبة في حال غيابة مرة على الأقل شهرياً وكلما إقتضت الحاجة لذلك ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
ويكون إجتماع الديوان صحيحاً بحضور ثلثى الاعضاء ، وتصدر القرارت بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويرجح الجانب الذى منه الرئيس عند التساوي.
«المادة 8» تجتمع جمعيات النفع العام المشهرة رسمياً والعاملة في مجالات حقوق الانسان المخلتفة لترشيح وإختيار ممثليها في مجلس الأمناء بناء علي دعوة وزارة الشؤون الإجتماعية و تحت رعايتها ودون تدخل منها «المادة 9» يختص مجلس الأمناء بوضع السياسة العامة لتحقيق أهداف للديوان واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيقها وله في سبيل ذلك علي الأخص :ـ 1ـ وضع اللائحة الاخلية للديوان
2ـ إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية للديوان
3ـ النظر في التقارير الدورية التي تقوم عن سير العمل في الديوان.
5ـ أقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة .
6ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الديوان .
«المادة 10» تنتهي العضوية في الحالات التالية:
الاستقالة
الوفاة أو حصول أي عارض من عوارض الأهلية
التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة متفرقة خلال العام بدون عذر مقبول.
إذا أقدم العضو على ممارسة أي نشاط يتعارض مع رسالة الديوان وأهدافه وفي كل الحالات تنتهي العضوية بقرار من مجلس الأمناء