أصدر رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارين ينص اولهما على اعادة تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والاخر على انشاء المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
ونصت المادة الاولى من القرار الاول الذي يحمل رقم 199 لسنة 2013 على ان " يعاد تشكيل لجنة الجمعية العمومية لادارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع وعضوية كل من -المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل ادارة نائبا للرئيس -المستشار خالد عبدالرحمن الوهيبي وكيل ادارة عضوا -المستشار اسماعيل حبيب على الزيدي وكيل ادارة عضوا -المستشار عبدالله محمد المجلي وكيل ادارة عضوا -المستشار فاتن سليمان الطخيم وكيل ادارة عضوا -المستشار مها عبدالله الوقيان وكيل ادارة عضوا -المستشار اسامة ابراهيم المقهوي وكيل ادارة عضوا -المستشار هند بدر بوعركي وكيل ادارة عضوا -المستشار كمال ابراهيم يلي وكيل ادارة عضوا -المستشار عادل عباس الخضاري وكيل ادارة عضوا -المستشار ناصر سيد حسن معلا مستشار عضوا -المستشار اشرف خميس بركات مستشار عضوا -المستشار دينا سعد الريش مستشار عضوا -المستشار ضياء عبدالحميد المطر مستشار عضوا ونصت المادة الثانية من القرار على ان " تندب كل من الاستاذة المستشار المساعد كوثر طاهر الحرز والاستاذة المستشار المساعد خديجة يعقوب كراتشي والاستاذة المستشار المساعد الدكتورة اسيل حامد الفضالة والاستاذ النائب الاول سعود عيسى الكندري مقررين للجمعية العمومية بالاضافة الى عملهم ".
ونصت المادة الثالثة من القرار على ان " تجتمع الجمعية بناء على دعوة الرئيس او نائبه او طلب من 8 اعضاء مشفوعا بمذكرة مسببة للرئيس ويجوز للرئيس بان يدعو اي عضو لسماع رأيه كما له ان يدعو 3 اعضاء بصفة مراقب ولا يكون لهم حق التصويت ويكون الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس كما يسجل محضر للجمعية يثبت فيه كل الاراء المخالفة ".
ونصت المادة الرابعة من القرار على ان " تنشر كافة المبادىء التى تقررها الجمعية العمومية او اي اراء تصدر خلافا لرأي سابق على رؤساء القطاعات ونوابهم ويصرح الرئيس بنشرها فى وسائل الاعلام ".
ونصت المادة الاولى من القرار الثاني الذي يحمل رقم 12 لسنة 2014 على ان " ينشأ مكتب فني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع يتبع مكتب الرئيس يختص بالقيام بالاعمال التالية 1 - فحص الطلبات والموضوعات المقدمة لعرضها على الجمعية العمومية لابداء الرأي الفني فى مدى صلاحية عرض هذه الطلبات او الموضوعات على الجمعية بموجب تقرير مسبب .
2 - البت فى الخلاف فى الرأي بين المكتب الفني للرئيس وغيره من القطاعات الاخرى وذلك فى حالة اعادة الملف للمرة الثانية من المكتب الفني الى القطاع المختص مصحوبا بمذكرة مسببة باعتراضاته على مشروع الرأي .
فاذا تمسك القطاع المختص بمشروع الرأي الصادر عنه يقوم القطاع باعداد مذكرة مسببة بالرد على ملاحظات واعتراضات المكتب الفنى ويحيل الملف الى المكتب الفنى للجمعية للبت فى الخلاف براي ملزم سواء بتاييد مشروع الراي او بتاييد ملاحظات المكتب الفني كلها او بعضها او باحالة الموضوع للجمعية العمومية .
3 - تحديد الجلسة التى تعرض فيها الطلبات او الموضوعات التى يتقرر صلاحيتها للعرض على الجمعية واحالتها للمقررين لاتخاذ الاجراءات والاخطار لاعضاء الجمعية .
4 - تكليف من يلزم من اعضاء ومستشاري قطاع الفتوى او غيرهم فى حالة خلو الملف من تقرير مسبب لاعداد تقرير عن الموضوع المقرر عرضه على الجمعية يتضمن الاجراءات والوقائع والنصوص القانونية والمبادىء القضائية والفتاوى السابقة للادارة ثم استعراض الاراء القانونية المختلفة التي يثيرها الموضوع المعروض .
ويعرض التقرير لمراجعته قبل الجلسة بوقت كاف لاعتماده من المكتب الفني وارساله لمقرري الجمعية لاتخاذ اللازم .
5 - مراجعة مشروع التبليغ الصادر عن الجمعية قبل ارساله للجهات المختصة للتحقق من مطابقته لما انتهى اليه راي الجمعية العمومية وحسن صياغته فنيا ومراجعة البيانات او التصريحات الصحفية بشان اعمال الجمعية العمومية قبل نشرها .