العدد 1645 Sunday 25, August 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
حــرب جــديــدة تــدق أبــواب المــنــطــقة إيران تحذر: أي تدخل عسكري في سوريا مرفوض وعلى مسؤولي البيت الأبيض التحلي بالحكمة الشارع الكويتي يجدد رفضه للفتنة وإثارة القلاقل الحجرف: نرفض أي مزايدات على التربية في الجانب الديني للمناهج الببلاوي: قرار الإفراج عن مبارك لا يعني إعادة إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير فابيوس يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية لدعم السلام «الشؤون» 41 مليون دينار أرباح الجمعيات التعاونية في 2012 «الإعلام» تبدأ صرف بدل النوبة أكتوبر المقبل «الكهرباء» تسيطر على حريق محدود في محطة الدوحة «المرور»: سجلنا 30 ألف مخالفة خلال أسبوع فقط الحويلة: لوزير التعليم ما أسباب تأخير إنشاء معهد ديني للبنات في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي؟ الصانع يقترح إنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي العوضي يناشد وزير الداخلية تبني مشروع شركات العمالة المنزلية الحجرف: نرفض أي مزايدات على التربية في الجانب الديني للمناهج رئيس الوزراء الياباني: نخطط لتعزيز الشراكة الشاملة مع الكويت لتحقيق الاستقرار والرخاء لكلا البلدين رابطة المهندسات نظمت ورشة عمل «كيف تفتح مكتباً هندسياً» مسؤولون إندونيسيون يشكرون للكويت مواقفها الإنسانية الكويتيون والغوص على اللؤلؤ ..تاريخ حافل من مصارعة الأخطار طلبا للرزق جمعية سعد العبدالله دشنت أضخم مهرجان للقرطاسية واللوازم المدرسية بأسعار تنافسية 7 مشاريع إلكترونية تمثل البلاد في الجائزة العالمية للمعلوماتية لعام 2013 «الشؤون»: أرباح الجمعيات التعاونية في عام 2012 بلغت 41 مليون دينار «المرور»: تسجيل 30 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع البلدية: رفع 14 سيارة مهملة وتحرير 11 مخالفة و10 تعهدات لأصحاب المحلات اتحاد المحامين: منحة الزواج من ثانية تزيد المشكلات الاجتماعية ماجد المهندس يستعد لحفلة باريس المهنا: لم أصرح عن «كليب» محمد عبده شهد السلمان: النجاح في الوسط الفني أساسه التميز في الإبداع «صيتة وصنيهيت».. صراع الوجود والعاطفة يعقوب عبدالله يقتحم مجال الإنتاج بفيلم سينمائي منة شلبي: العنوسة أفضل من الزواج الخاطئ البورصة ترسم خارطة طريق جديدة «الشال»: 963 مليون دينار أرباح 182 شركة في سوق الكويت خلال النصف الأول «بيان»: ســـــوق الكــــويـــت تــحـــت ... المــضـــاربــــات «الوطني» بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثامنة على التوالي بنك الخليج حقق 14.3 مليون دينار أرباحاً خلال النصف الأول واشنطن تدق أجراس التدخل العسكري في سوريا إدانات دولية واسعة لتفجيري طرابلس .. و«القاعدة» تتهم حزب الله بتدبيرهما هادي: هجوم «يغير وجه التاريخ» وراء إغلاق السفارات الغربية تونس: «أسبوع الرحيل» يبدأ .. رغم التقدم في المفاوضات مع «النهضة» فابيوس يزور الأراضي المحتلة ... ولجنة فلسطينية - روسية لدعم مفاوضات السلام التلفزيون السوري يؤكد العثور على مواد كيماوية في أنفاق المعارضة الإنتر يبحث عن البداية «المرعبة» ليفاندوفسكي يخطف الفوز لدورتموند من بريمن الأزرق الأولمبي يخسر أمام الأخضر بثلاثية افتتاح ناجح لاجتماعات تطوير الألعاب الشتوية الآسيوية

برلمان

الصانع يقترح إنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي

قدم النائب يعقوب الصانع إقتراحا بقانون بشأن إصدار قانون بإنشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي فيما يلي نصه: بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «17» لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم «39» لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم «1» لسنة 1997، وعلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل تسمى «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» وتتولى دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، وإعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص أعضائها الفنيين، وذلك في جميع القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.كما تتولى كافة أعمال الطب الشرعي، والإشراف على أعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والأعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
مادة 2: يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.
مادة 3: يكون للهيئة مجلس أعلى يؤلف من: رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص: إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 4: يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 5: يختص بتأديب رئيس الهيئة ونوابه مجلس تأديبي يشكل من: رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والنائب العام أو من ينوب عنه، ووكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه.
ويختص بتأديب الخبراء الفنيين مجلس تأديبي يشكل من: رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، وأقدم نواب رئيس الهيئة، وأحد المحامين العاملين، وأقدم الخبراء الفنيين في تخصص الخبير المحال للتأديب.
ويسري في شأن تأديب الموظفين الإداريين قواعد التأديب الواردة بلوائح الهيئة أو الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية في حال خلو تلك اللوائح من تنظيم خاص بتأديبهم.
مادة 6: ترفع الدعوى التأديبية على رئيس الهيئة ونوابه وخبرائها الفنيين بقرار من وزير العدل، وللوزير أو لمجلس التأديب المختص أن يأمر بوقف المحال منهم للتحقيق عن العمل لحين الفصل فيما هو مسند إليه، ويحدد قرار الوقف استمرار صرف مرتب الموقوف كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
وتكون إحالة موظفي الهيئة من غير المذكورين أعلاه بقرار من رئيس الهيئة أو لمن يفوضه بذلك.
مادة 7: تكون جلسات مجالس التأديب سرية، ويحضر المحال بنفسه أمام المجلس، وله أن ينيب في الدفاع عنه محامياً أو أحد الخبراء بالهيئة ، وله أن يكتفي بتقديم دفاعه بمذكرة كتابية ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصيا أمامه عند الاقتضاء.
وإذا تخلف المحال عن الحضور دون عذر مقبول من المجلس جاز التصرف في التحقيق في غيبته.
ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من تحقيقات أو يندب لإجرائها أحد أعضائه.
مادة 8: دون إخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية ، العقوبات التي يجوز توقيعها على الخبراء الفنيين هي: الإنذار الكتابي، واللوم، والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر خلال العام، والعزل من الخدمة، وتوقع على رئيس المجلس ونوابه العقوبات المقررة بشأن القياديين في قانون ونظام الخدمة المدنية، ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً، ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
مادة 9: تخصص للهيئة اعتمادات مالية سنوية تدرج ببرنامج خاص ضمن ميزانية وزارة العدل، يتم تقديرها بعد أخذ رأي مجلسها الأعلى، ويكون الصرف منها بقرار من رئيس الهيئة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبما يتناسب مع الفترة المتبقية من السنة المالية.
مادة 10: تحدد مرتبات الخبرات الفنيين بالهيئة وفقا لقواعد وجداول المرتبات المطبقة في شأن خبراء وزارة العدل، وفيما عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون، أو في اللوائح التنظيمية التي يضعها المجلس الأعلى للهيئة وتسري على جميع العاملين في الهيئة الأحكام الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 11: تنقل أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والوحدات التنظيمية التابعة لها من وزارة الداخلية، كما هي بوضعها الحالي إلى الهيئة بعد التنسيق اللازم لتحقيق ذلك.
وينقل الموظفون المدنيون بالإدارتين المذكورتين أعلاه الموجودون بالخدمات وقت العمل بهذا القانون إلى الهيئة.
ودون إخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يُحتَفَظ لهم بأقدمياتهم ودرجاتهم الوظيفية المنقولين منها، وبما يتقاضونه من بدلات أو مكافآت أو ميزات وظيفية وسائر الحقوق الوظيفية الأخرى إن كانت أصلح لهم، ويصدر وزير العدل القرارات المنفذة لذلك.
مادة 12: يحلف الخبراء الفنيون بالهيئة قبل مزاولة عملهم يميناً قانونياً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالصدق والأمانة ويكون حلف اليمين أمام وزير العدل في حضور رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه من بين نوابه.
مادة 13: على رئيس مجلس الوزراء- والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الأتي: أن الأدلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتهما المختلفة والمتنوعة في فحص الأدلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من أهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي ، والمسئول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة أمام جهات التحقيق وأمام القضاء ولا يخفي أهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الأدلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي، ذلك أن التحقيق أو التقرير الفني المعيب ، إما أن يُضَلِل جهة التحقيق والقاضي، أو يُغِل يدهما عن تحقيق العدالة .
ومن اجل هذا كله رُئِي إعداد الاقتراح بقانون المائل بإنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي يقوم على أمرها مجلس أعلى من بين أعضائها ، لضمان استقلال إدارة شؤونها بغير تَغَوُل أو تَدَخُل من أية جهة تنفيذية.
ولمزيدٍ من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية أعمال الهيئة ويضمن لأعضائها الفنيين أداء أعمالهم بالحيدة المطلوبة فقد حرص الاقتراح على أن يُناط بالمجلس الأعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تُدرَج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الأعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.
كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة وأعضائها الفنيين نظاماً خاصاً للتأديب يغلب على تشكيله العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في أعمال أعضاء الهيئة.
وتضمن الاقتراح أيضا أن تُنقَل إلى الهيئة فور إنشائها أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حالياً وكذلك أن يُنقَل إليها الموظفون المدنيون بتلك الإدارة من الفنيين وغيرهم على أن يُحتَفَظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل ، بعد أداء اليمين القانوني، بأداء أعمالهم بالصدق والأمانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق