العدد 1636 Wednesday 14, August 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
تعديل «الصوت الواحد».. معركة «كسر عظم» في الدور المقبل الحكومة: التوجيهات السامية محل التزام جاد لتحقيق الإصلاح المنشود ذكرى: الحملة الشعواء ضدي..لن تثنيني عن المضي في مكافحة الفساد المنامة : دعوات الاحتجاج اليوم مشبوهة .. وسنتصدى لها بقوة القانون «التجمع السلفي» ينشؤون كتلتهم بمشاركة أعضاء آخرين المطيري: لم يصدر مني أو من الوزيرة أي قرار رسمي بتسكين المناصب الشاغرة سرقات «الكيابل» تقطع التيار عن العارضية «الأشغال»: أنجزنا 32 في المئة من مشروع تطوير طريق الجهراء «السكنية» تدعو أصحاب قسائم «النسيم» لتسلم مستنداتهم الأحد الرئيس المصري لـلمحافظين: الدولة قوية وهيبتها مصونة.. ولن نسمح بالخروج عليها السعودية: لم نسجل أي إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال رمضان معصومة: المحاسبة قادمة لا محالة للوزراء المقصرين سعدون حماد يعيد تقديم قانون زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً لـ7 أبناء حمدان العازمي ينتقد سياسة الحجرف ودشتي بمحاربة القياديين والموظفين الطريجي يطالب باشتراك إلزامي لجميع المواطنين في نظام التأمين الصحي عسكر يسأل عن سبب عدم تجنيس 4 آلاف من البدون في 2013 الكندري يسأل العبدالله عن تعيينات المناصب القيادية منذ إبطال المجلس السابق عادل الخرافي:الهجوم على ذكرى هدفه عرقلة مسيرتها بالإصلاح ومكافحة الفساد الهاشم لـ «المبارك»: اللي خوّن فيك مرة يسوّيها مرة ثانية! الزلزلة: يجب تطبيق القانون على من يدمرون وحدتنا الوطنية عاشور يسأل وزير النفط عن أسس صرف مكافأة نهاية الخدمة للقياديين الحكومة: تشكيل لجنة وزارية لترجمة مضامين النطق السامي وأهدافه الجراح: ضعوا مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم ذكرى: الحملة الشعواء ضدي..مجرد افتراءات عارية عن الصحة سلمان الحمود: توفير كل ما يسهل أداء العاملين في «كونا» ويحل مشكلاتهم مشعل الجابر كرَّم العميد اللوغاني «السكنية» تدعو أصحاب قسائم مدينة النسيم إلى مراجعتها لتسلم مستنداتهم الأحد الموسى: لا بد من تفعيل قوانين البلدية للمحافظة على البيئة «الأشغال»: أنجزنا 32 في المئة من مشروع تطوير طريق الجهراء الدوسري: تجديد 35 ألف إذن عمل عبر البوابة الإلكترونية أمانة الأوقاف أقامت حفل استقبال لموظفيها بمناسبة عيد الفطر حلواني: المحافظة على النظافة الشخصية يؤثر إيجاباً في نمو دماغ الطفل البحرين تلوح بعصا الحزم في وجه الدعوات المشبوهة للخروج على القانون قطر تدعو للتعاون بين المنظمات الإقليمية و«المتحدة» لحفظ الأمن والسلم الدوليين العراق: أكثر من مئة قتيل وجريح ضحايا هجمات متفرقة اليمن: «أمريكية» تقتل متشددين و «الخارجية» تنتقد التصريحات الإيرانية البورصة: الشركات الرخيصة خطفت الأضواء «نفط الكويت» تطرح مناقصة بتكلفة ملياري دولار «الوطني»: القطاع الخاص يقود إصدارات الدين في دول الخليج خلال النصف الأول QNB: الأسعار تتجه للاستقرار في دول مجلس التعاون «الاستثمارات الوطنية» تحقق 2.26 مليون دينار أرباحاً في النصف الأول ضرار الغانم: الاستثمارات الأجنبية تمول مشاريع التنمية الكبرى سعد الفهد وأصيل هميم أشعلا «الأجواء» في ثالث أيام العيد الجسمي وأمرشا أطربا جمهور العيد في دبي الدراما البدوية .. انتصار لأدوار نسائية المهندس أطرب الجمهور حتى ساعات الصباح الأولى في دبي لوك محمد عبده في «وحدة بوحدة» يثير السخرية بعثة اللجنة الأولمبية تطير إلى الصين سكولاري: ميسي سيحصد المزيد من الكرات الذهبية إيطاليا والأرجنتين.. تخطف العين عمان تسعى لاستكمال حصد النقاط الكاملة فرح يتحدى التوقيت ويقترب من اللقب

برلمان

الطريجي يطالب باشتراك إلزامي لجميع المواطنين في نظام التأمين الصحي

قدم النائب عبد الله الطريجي اقتراحا بقانون لتطبيق نظام تأمين صحي شامل على جميع المواطنين في الدولة، داعيا إلى أن يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين، على أن تلتزم وزارة الصحة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين وإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية وتضع الهيئة السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
-  وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
-  وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
-  وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وعلى القوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول مادة «1»
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية
المؤمن لديه: شركات المساهمة العامة للتأمين الصحي التي يتم إنشاؤها وشركات التأمين المرخص لها من الهيئة لتقديم خدمات التأمين الصحي.
العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه والوزارة لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
المؤمن عليه: من تم الاشتراك عنه في نظام التأمين الصحي.
التأمين الصحي: الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.
مقدمو خدمات العلاج الطبي: المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز إعادة التأهيل والصيدليات المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات العلاج الطبي في مجال التأمين الصحي.
وثيقة التأمين الصحي: الوثيقة التي تبرمها الوزارة مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
مادة «2» يسري نظام التأمين الصحي على المواطنين.
ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وغير الكويتية المتزوجة من كويتي ، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة «3» مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين.
مادة «4» تلتزم الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.
الباب الثاني، الهيئة:
مادة «5» تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية يشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الهيئة وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، والالتزامات التي يجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي  والمؤمن عليهم  العمل بموجبها.
مادة «18» لا يشمل التأمين الصحي خدمات العلاج الطبي الآتية:
1 - الأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات بدون وصفة طبية أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها.
2 - الجراحة التجميلية إلا إذا استدعتها إصابة عرضية جسيمة.
3 - الفحوصات الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها المعالجة الطبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين.
4 - الأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفقاً للمتعارف عليه طبياً.
5 - علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية.
6 - اختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المعالج.
7 - انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات الإسعاف المحلية المرخص لها.
8 - حالات زرع الأعضاء.
9 - علاج الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج الدولة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة «15» من هذا القانون يجوز للهيئة إضافة أو حذف خدمات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
الباب السادس، وثائق التأمين الصحي
مادة «19» تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين الشركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي على أن يشمل بوجه خاص:
1 - حدود الخدمات، وأسقف الأسعار، والتكلفة المالية للخدمات.
2 - ما يدفعه المؤمن عليه عند كل مراجعة.
3 - طرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الإخلال بعقود أو وثائق التأمين.
وتخضع هذه العقود لرقابة الهيئة.
مادة «20» يجوز للمنشآت الصحية الحكومية التعاقد مباشرة مع المؤمن لديهم من أجل تقديم خدمات العلاج الطبي المشمولة بالتأمين الصحي أو غير المشمولة به.
مادة «21» تعتمد الهيئة قيمة وثيقة التأمين الصحي ، وعلى الشركات المؤمن لديها تزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
مادة «22» يجوز إضافة خدمات علاج طبي غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي وذلك بوثائق ضمان أخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدمي خدمات العلاج الطبي.
مادة «23» تعتمد الهيئة أسعار خدمات العلاج الطبي المعروضة من مقدمي هذه الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتكون الأسعار المحددة نهائية ولا يجوز تعديلها طوال مدة سريان الوثيقة.
مادة «24» يبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ بدء سريان وثيقة التأمين، وتنتهي بوفاة المؤمن عليه أو بانتهاء مدة الوثيقة.
مادة «25» في حالة إخلال المؤمن لديه أو المؤمن عليه بأحكام وثيقة التأمين أو تقديم أية بيانات غير صحيحة، يلتزم المسئول عن ذلك بسداد قيمة خدمات العلاج الطبي المقدمة للمؤمن عليه وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
الباب السابع، الأحكــــام العامـــة
مادة «26» تعتبر ملفات علاج المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز إطلاع الغير عليها ، ويستثنى من ذلك السلطات القضائية والجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة« 27 »تكون الهيئة هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة في هذا الشأن.
مادة «28» يصدر رئيس الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في مجال التفتيش على المنشآت المرخص لها بمزاولة العلاج بنظام التأمين الصحي للتحقق من التزامها بأحكام القوانين والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة .
مادة « 29 »يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يمنح المؤمن لديهم ومقدمو خدمات العلاج الطبي أجلا لا يزيد على خمسة عشر يوما لإزالة أسباب المخالفة.
مادة «30» دون الإخلال بما نص عليه قانون آخر، يجب عل كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى علمه عن أي طريق إلا في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة «31 » تصدر الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الانجازات التي تمت ومدى رفعها لمستوى الخدمات الصحية في البلاد.
مادة «32» يلغى كل حكم  يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة «33» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
تنص المادة 11 من الدستور على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، كما نصت المادة 15 على أن «تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، وتنفيذا لهذه الأحكام الدستورية، يتعين على الدولة أن تبذل ما في وسعها، وبما تسمح به إمكاناتها المالية ، لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة وعلى أعلى مستوى، سواء عن طريق المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة، وسواء ما كان منها داخل دولة الكويت أو خارجها.
وفي ظل تدني مستوى الخدمات الصحية الحكومية مما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء نفقات علاج المواطنين بالخارج الأمر الذي يؤدي إلى هدر في الإنفاق على العلاج في الخارج وكذلك زيادة العبء المادي على الأسرة التي تلجأ إلى العلاج في المستشفيات الخاصة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة.
وللارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة ولخلق تنافس إيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص ولزيادة فرص العمل أعد هذا الاقتراح بقانون الذي أوضح في الباب الأول منه في المادة الأولى معاني الكلمات والعبارات الواردة في مواد القانون وبينت المادة الثانية الأشخاص الذين يسري نظام التأمين الصحي عليهم، ونصت المادة الثالثة على أن يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين، وألزمت المادة الرابعة وزارة الصحة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين وينص الباب الثاني على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية وتضع الهيئة السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وكذلك الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وبين الباب الثالث أن تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي.
والباب الرابع بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وما يلتزمون به وكذلك ما يحظر عليهم ويشمل الباب الخامس خدمات العلاج الطبي التي يشملها التأمين الصحي  وكذلك أوضح الخدمات التي لا يشملها التأمين الصحي.
ونص الباب السادس في المادة 19 على أن تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين الشركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي وأوضح الباب السادس كذلك ما تشمل عليه وثيقة التأمين الصحي.
وأوضح الباب السابع الأحكام العامة التي تنظم قانون التأمين الصحي.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق