وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانياً إلى وزير التجارة حول هيئة أسواق المال بتغيير لائحة شئون الموظفين في الفصل السادس.وفبما يلي نص السؤال: قامت هيئة أسواق المال بتغيير لائحة شئون الموظفين في الفصل السادس والتي تختص بانتهاء الخدمة مادة 66 حيث نصت على »تنتهي خدمة الموظف كما هو الشأن للمفوضين عند بلوغ الخامسة والستين من العمر ولا يسري هذا الحكم كما لا يسري أي قرار أخر بشأن شرط انتهاء الخدمة وارد في قانون الخدمة المدنية ونظامها على المفوضين والقياديين بالهيئة من مستشارين ورؤساء القطاعات فتستمر خدمتهم بالهيئة بعد ذلك السن دون الحاجة الى إجراء آخر«.
بينما خلت هذه المادة بعد التعديل والتي تختص بانتهاء الخدمة من المفوضين والقياديين بالهيئة من مستشارين ورؤساء القطاعات من سن انتهاء الخدمة.
لذا يرجى إفادتنا وتزودينا بالأتي:
1 - أسباب تغيير هذه المادة بحيث اقتصرت على صغار الموظفين فقط دون الإشارة الى المفوضين او القياديين بالهيئة من مستشارين او رؤساء القطاعات.
2 - أسماء المفوضين أو القياديين من مستشارين أو رؤساء القطاعات ممن تخطوا سن الخامسة والستين عاما من العمر إن وجد.
3 كم يبلغ عدد المفوضين أو القياديين من مستشارين أو رؤساء القطاعات الذين تم التجديد لهم بعد سن الخامسة والستين ؟
4 ما هي أعمار جميع المفوضين والقياديين بالهيئة من مستشارين ورؤساء قطاعات؟
وفيما يلي نص الإقتراح: بشـــأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،
وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1967 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له.