أكد اللواء يوسف الملا بأنه ليس ضد التجمع السلمي للمطالبة برفع الظلم، أو للمطالبة بالحقوق المشروعة، لافتا إلى ضرورة وضع قوانين تنظم حق الدولة في معاقبة من يسيء استخدام هذه الحقوق لمصالح ضيقة، ولمنع من يريد استغلال هذه المواقف المشروعة للإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار ودب الفتنة، مؤكدا أن هذه القوانين من شأنها قطع الطريق على من يفكر بمنطق« كلمة حق أريد بها باطل».
وأوضح الملا أن المادة الوحيدة التي تطرقت للاجتماعات الخاصة والعامة والمواكب، هي في الباب الثالث من الدستور الكويتي وهي بعنوان« الحقوق والواجبات العامة« المادة(44) التي جاء نصها كالتالي«للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور الاجتماعات الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب، معتبرا أن هذه المادة تشمل 3 أنواع من التجمعات وهي التجمعات الخاصة، والعامة الثابتة والمتحركة.
«المواكب».
وأوضح الملا أن التجمعات الخاصة قد حصنتها المادة (44) ولكن بشروط كما جاء في نص المذكرة التفسيرية للمادة بألا تستخدم هذه التجمعات لغرض التآمر الذي يحظره القانون، أو لغرض ارتكاب الجريمة، مضيفا أن المذكرة التفسيرية للمادة رقم (44) حددت الضوابط للتجمعات العامة بأن تكون أغراضها سلمية ولا تتنافى مع الآداب، أما ما حصل في الكويت من تجمعات سابقة فهي غير مشتملة لا على الأغراض السلمية ولا على احترام الآداب على حد وصفه، مؤكدا أن المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 والذي يحتوي على (22) مادة والذي ألغت معظم مواده المحكمة الدستورية في سنة 2004، كان من الممكن من خلاله ضبط التظاهرات عبر العقوبات التي يتضمنها.