قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وفيما يلي نصه: بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يُستبدَل بنص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص التالي :
يُحرَم من الانتخاب: كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، سواء كان الحكم عليه مشمولاً بالنفاذ أو صدر مع وقف التنفيذ أو كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب.
على أنه في حالة كَوِّن الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب في أي من الأحوال سالفة الذكر يكون الحرمان من الانتخابات لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم.
ومع عدم الاخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون تقوم وزارة الداخلية بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم في الأحوال الواردة بالفقرتين السابقتين من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صدور الحكم.
مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 20 من القانون 35/1962 نصها كالآتي: وفي جميع الأحوال لا تقبل الجهة المذكورة أعلاه طلب الترشيح إذا كان مثبتاً في صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى، ما لم يقدم لها ما يفيد رد اعتباره.
وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية: للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه: «يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره».
ولما كان قد أثير في الآونة الأخيرة جدل حول ما إذا كان تقرير المحكمة الجزائية بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت اجراءات المحاكمة كأن لم تكن أو أمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ أو بوقف تنفيذ العقوبة يحرم المواطن من حق الانتخاب، وكان المقرر وفقاً لأحكام محكمة التمييز أن المحكمة الجزائية لا تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إلا إذا رأت توافراً للظروف الموضحة في المادة 81 من قانون الجزاء ومن ثم فإنها تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، مما مفاده ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه بما يستوجبه ذلك من حرمان الشخص من الانتخاب لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم ؛ لذا لزم تعديل النص الحالي بما يرفع عنه هذا اللبس ولكي يكون النص واضحاً في هذا الشأن ولا يثير أي جدل حوله، الأمر الذى يتعين تعديله لكي يكون وفقاً للقانون المرافق.
كما استوجب القانون في مادته الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 لتمنع قبول طلب الترشيح إذا كان مثبتاً في صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى.
لأن الآراء قد تباينت حول أثر تثبيت هذه الأحكام بصحيفة السوابق على قبول طلب الترشيح من عدمه، فمن غير المقبول ترك الأمر لأي ناخب أن يطعن بصحة عضوية هذا المرشح إذا ما علم بعد ذلك أن هذا المرشح صادرة ضده أحكام تملأ صحيفة سوابقه، وقد لا يعلم أي مواطن في دائرة هذا المرشح بأن عليه أحكام مثبتة في صحيفة سوابقه ؛ فكيف له العمل وصحيفة السوابق لا تُعطَى إلا لصاحبها لتقديمها إلى الجهات المختصة فلا تُنشَر حتى يعلم بها الكافة.
كل ذلك نظراً لعلو شأن العضوية في مجلس الأمة أو المجالس البلدية وأهميتها فالعضو في هذه المجالس له ولاية على حقوق الناس فلابد أن يكون من يشغلها مستوفياً لكافة الشرائط القانونية.